ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان
______________________________________________________
السيّد فقط. وليته دلّنا على هؤلاء الجماعة الّذين قالوا بهذه المقالة ، كلّا ما قال بها سوى أبي حنيفة وأحزابه كما سمعته عن المنتهى.
وفي «المنتهى» أيضاً لا يستحبّ مسح إحدى الراحتين بالاخرى خلافاً لبعض الجمهور (١). قلت لعلّه رحمهالله تعالى لم يلحظ «النهاية (٢)» فإنّ فيها : يستحبّ مع النفض مسح إحدى الراحتين بالاخرى. وهو ظاهر «المبسوط (٣)» حيث قال فيه : وضع يديه معاً على الأرض مفرّجاً أصابعه وينفضهما ويمسح إحداهما بالاخرى ثمّ يمسح بهما وجهه ، انتهى. وعن المحقّق في «النكت (٤)» أمّا الجمع بين الأمرين فلا أعرفه. وفي «المدارك (٥)» لا نعلم مستند ذلك.
وفي «حاشية الفاضل الميسي والروضة (٦)» أنّ نفضهما إمّا بمسحهما بثوبه أو مسح إحداهما بالاخرى أو غير ذلك. وذكر في «الروضة (٧)» أنّه ينفخ ما عليهما من التراب.
[في التيمّم عن الوضوء والغسل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان) هذا من دين الإماميّة كما عن «أمالي الصدوق (٨)»
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٩.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٣.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢ ٣٣.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٣.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٣٦.
(٦ و ٧) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٩.
(٨) لم نظفر على هذه الفتوى في الأمالي المطبوع وانما الذي وجدناه فيه هو الحكم بثلاثة ضربات من غير فرق بين الغسل والوضوء ، واعترف بذلك في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٧٧ ، نعم حكاها عنه غير واحد منهم صاحب الرياض : ج ٢ ص ٣١٨ ، وصاحب حاشية مدارك الأحكام : ص ٨٥ س ٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).