.................................................................................................
______________________________________________________
والمسالك (١) والروض (٢) والروضة (٣)» تقديم الرمّان على الشجر الرطب فيقدّم عندهم السدر ثمّ الخلاف ثمّ الرمان ثمّ الشجر الرطب.
وفي «الخلاف (٤)» الإجماع على أنّه يستحبّ أن يكون من النخل أو غيره. وهو خيرة «مختصر المصباح (٥) والسرائر (٦)» وفي «المقنعة (٧) والمراسم (٨)» تقديم الخلاف على السدر. ونقل ذلك عن «الجامع (٩)» وفي «الذكرى (١٠) واللمعة (١١)» أنّه مع تعذّر النخل فمن شجر رطب ونقل عن القاضي في «المهذب البارع (١٢)» أنّه قال : فإن لم يوجد النخل تخيّر بين السدر والخلاف.
وفي «النافع (١٣) والمعتبر» نسب جميع ذلك إلى القيل. قال في المعتبر : كلّ ذلك لم يثبت فلذا أسند الفتوى إلى قول الذاهب إليها لعدم العلم بالمستند (١٤) ، انتهى. فتأمّل فيه.
وفي «المسالك» أنّ الأصحاب استحبّوا لفّهما بالقطن لتبقى خضرتهما (١٥) ،
__________________
(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٩٣ ٩٤.
(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٧ س ١٠.
(٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٠.
(٤) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٩ ج ١ ص ٧٠٤.
(٥) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤.
(٧) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٥.
(٨) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.
(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٨.
(١١) ليس في اللمعة ذكر من التعذّر راجع اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في الكفن ص ٢٤.
(١٢) المهذّب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١.
(١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الكفن ص ١٣.
(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٨ ٢٨٩.
(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٩٤.