.................................................................................................
______________________________________________________
وولده (١) وتلميذه (٢) والشهيد الثاني (٣) وولده في رسالته (٤) وتلميذه (٥) وغيرهم (٦). واختاره السيّد في «المصباح (٧)» على ما نقل.
وقد نقل جماعة (٨) عن القديمين والمفيد في العزيّة والسيّد في «الجمل (٩) وشرح الرسالة (١٠)» والصدوق في ظاهر «المقنع (١١)» الاجتزاء بضربة في غسل الجنابة. وهو ظاهر «الهداية (١٢)» وخيرة «الغنية (١٣) والمدارك (١٤) ومجمع البرهان (١٥) والكفاية (١٦) والمفاتيح (١٧)» إلّا أنّه قال في الأوّلين : إنّ الضربتين أحوط للجنب.
__________________
(١ و ٥) لا يوجد كتابه لدينا.
(٢) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥ ٤٥٦.
(٤) ظاهر عبارة ولد الشهيد في الرسالة يعطي خلاف ما حكاه عنه في الشرح فإنّه قال : ثمّ إن كان بدلاً عن الوضوء فالواجب ضربة واحدة وإن كانت عن الغسل فضربتان في المشهور وقيل ضربة واحدة فيهما وتستحبّ الثانية وهو قريب انتهى والعبارة كما ترى ظاهرة في أقربية القول بتساوى الأمرين عنده. راجع الإثنا عشرية في التيمّم ص ٥٩.
(٦) رياض المسائل : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٣١٧.
(٧) نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٢.
(٨) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣١. والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٨ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٣١٦.
(٩) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة في التيمّم وأحكامه ص ٢٥ ٢٦.
(١٠) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٨.
(١١) المقنع : أبواب الطهارة باب التيمّم ص ٢٦.
(١٢) الهداية : باب التيمّم ص ١٨.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ٥ و ٩.
(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٣٣.
(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.
(١٦) كفاية الأحكام : الطهارة في التيمّم ص ٩ س ٢.
(١٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦٢.