ويسقط مسح المقطوع دون الباقي.
______________________________________________________
وفي «الذكرى» ظاهر الأصحاب تساوي الأغسال في كيفيّة التيمّم وبه صرّح المفيد. وخرج بعض الأصحاب وجوب تيمّمين على غير الجنب بناءً على وجوب الوضوء هنالك ولا بأس به والخبران (١) غير مانعين منه إذ التسوية في الكيفيّة لا الكميّة (٢) وفي «المدارك (٣)» أنّ الأظهر الاكتفاء بالتيمّم الواحد. واحتمله في «كشف اللثام (٤)» إما بناء على تساويهما في عدد الضربة وعدم اشتراط نيّة البدليّة أو على خبري عمّار وأبي بصير بتساوي تيمّمي الجنب والحائض ، ثمّ قال : وضعفهما ظاهر.
[في تيمّم مقطوع اليد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويسقط مسح المقطوع دون الباقي) كما في «الخلاف (٥) والمعتبر (٦) والشرائع (٧) والمنتهى (٨) والمختلف (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتحرير (١١) والتذكرة (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) والبيان (١٥) وجامع
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب التيمّم ح ٦ و ٧ ج ٢ ص ٩٧٩.
(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٨ س ٢٩.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٣٣.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٨.
(٥) الخلاف : كتاب الطهارة في قيام التيمّم مقام الغسل ج ١ ص ١٣٨ مسألة ٨٤.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٠.
(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٨.
(٩) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٧.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٧.
(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٠.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٤.
(١٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ السطر الأخير.
(١٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣.
(١٥) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.