ولا بدّ من نقل التراب فلو تعرّض لمهب الريح لم يكف
______________________________________________________
المقاصد (١)» وغيرها (٢).
وقال الشيخ في «المبسوط (٣)» واذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمّم ويستحبّ أن يمسح ما بقي ، انتهى. فيحتمل أن يريد سقوط التيمّم رأساً ، لأنّ الواجب مسح الجبهة بالكفّين وقد عدمتا ، لكنّ الظاهر كما في «المختلف (٤) والمدارك (٥)» أنّ مراده سقوط فرضه عن اليدين ويرشد إليه نصّه في «الخلاف» كما سمعت على ذلك وأمّا استحباب مسح الباقي من الأيدي حينئذ فقد تبعه عليه المصنّف في «نهاية الإحكام (٦)» ولعلّه لدليل وجداه.
واحتمل في «المنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨)» في مقطوع الكفّين وجوب مسح الرسغ ، لاحتمال دخوله أصالة. وفي «المعتبر (٩) والذكرى (١٠)» انّما يجب على مقطوع الكفّين مسح الوجه خاصّة وإن بقي الرسغ ، لأنّ محلّ الوجوب الكفّ وقد زالت.
[في اشتراط كون التراب قابل الانتقال]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا بدّ من نقل التراب فلو تعرّض لمهب الريح لم يكف) المراد أنّه لا بدّ من وضع اليد على الأرض فيكون المراد بنقل التراب كونه بحيث لو اريد نقله أمكن ليمكن الضرب عليه. وليس ذلك
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٦.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧٨.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٧.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٣٥.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٧.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٩.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٧.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٠.
(١٠) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٧ والسطر الأخير.