.................................................................................................
______________________________________________________
منه رجوعاً عما مرَّ من جواز التيمّم بالحجر وقولاً بوجوب المسح من التراب كما قاله الكاتب (١). وهذا الفرع نصّ عليه المحقّق (٢) والشهيد (٣) وأبو العباس (٤) والمحقّق الثاني (٥) والصيمري (٦) وصاحب «المدارك (٧)» وغيرهم (٨) ، بل هو فرع وجوب وضع اليدين على الأرض فتنطبق عليه الإجماعات السالفة ويأتي عن «التذكرة» نقل الإجماع على مثله.
وفي «الذكرى (٩)» من أوقع النيّة عند المسح يمكن القصد حينئذٍ على قول الجواز ، لأنّ الضرب غير مقصود لنفسه فيصير كما لو استقبل بأعضاء وضوئه الميزاب أو المطر. وأولى بعدم الجواز ما لو نقل الغير التراب إلى المكلّف القادر على الضرب بإذنه.
وفي «نهاية الإحكام (١٠)» لو كان على وجهه تراب فردّده بالمسح لم يجز ، إذ لا نقل. أمّا لو أخذه منه ثمّ نقله إليه فالأقرب الصحّة ، لأنّه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه. ولو نقله عن عضو من أعضائه صحّ ، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أو لا. وقريب منها عبارة «المنتهى (١١)» لكنّه احتمل فيه الإجزاء فيما إذا كان على وجهه فردّده بالمسح. وهذا منه بناء على أنّ الواجب مسح الكفّين الموضوعتين على الأرض بالوجه ويحصل بالترديد ، فإنّ وضع الكفّين على
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٠.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٩.
(٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٨ س ١ و ٣.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٦.
(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٠.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٧.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٩.
(٩) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٨ س ١.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ١٠١.