ولو يمّمه غيره مع القدرة لم يجز ويجوز مع العجز. ولو كان على وجهه تراب فردّده بالمسح لم يجز. ولو نقله من سائر أعضائه جاز.
______________________________________________________
التراب كاف وإن لم يكن على الأرض ، بل على أعضائه ثمّ مسحهما بالأعضاء وقد حصل ، لكنّه خلاف المعهود من الشارع. والحاصل أنّ المصنّف في «المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والكتاب» فيما يأتي اختار عدم الإجزاء فيما إذا كان على وجهه فردّده بالمسح واختلف قوله فيما إذا نقله إليه من سائر أعضائه ففي «الكتاب والمنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢)» أنّه يجزي وفي «التذكرة (٣) والتحرير (٤)» أنّه لا يجزي وهو خيرة «جامع المقاصد (٥)» وقال فيه : لو نقل التراب عن أعضائه وجمعه في موضع ليضرب عليه جاز (٦) ، انتهى. وظاهر «التذكرة (٧)» الإجماع عليه حيث قال فيها : لو أخذه منه ثمّ ردّه إليه جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين. ولو نقله عن عضو غير ممسوح أجزأ عنده. ولو كان من ممسوح كما لو نقله من الوجه إلى الكفّين وبالعكس فوجهان. والكلّ عندنا باطل ، انتهى.
ولا يخفى أنّ ذكر هذا الفرع هنا أولى من تأخيره.
[في تيمّم العاجز]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو يمّمه غيره مع القدرة لم يجز ويجوز مع العجز) أمّا الحكم الأوّل فلا ريب فيه كما في «المدارك (٨)» وفي «المنتهى» لا خلاف عندنا في أنّه لا بدّ من المباشرة بنفسه (٩).
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ١٩٦.
(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٢.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٧.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٧.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ١٩٨.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٧.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٩.