.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا عدم إجزاء المعك مع عدم العذر فلأنّ الضرب باليدين والمسح بهما واجب باتفاقنا والنصوص به كثيرة كما في «جامع المقاصد (١)» بل هو داخل تحت الإجماعات السالفة.
وأمّا إجزاء المعك مع العذر فقد نصّ عليه في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وإرشاد الجعفريّة (٦) وجامع المقاصد (٧)» لكن في الأخير احتمال كونه عاجزاً عن الطهارة فيؤخّر الصلاة فيما إذا كانت يداه مربوطتين أو كان على جميع أعضاء المسح نجاسة متعدّية. ولم يذكر في «المنتهى (٨) والتحرير (٩)» إجزاؤه مع العذر وإنّما نصّ فيهما على عدم إجزاء المعك.
وهل يقدّم على التولية؟ وجهان أقواهما كما في «كشف اللثام» التقديم خصوصاً إذا كان الضرب على الأرض بمنزلة أخذ الماء لا من الأفعال (١٠).
هذا ، وفي «جامع المقاصد» من العذر أن يكون باليد جراحة ونحوها. ومنه القطع كما سبق. وليست نجاسة اليدين وإن تعذّرت إزالتها عذراً في الضرب بالجبهة ، بل ولا في الضرب والمسح بظهر الكفين ، بل يتعيّن الضرب والمسح بهما تمسّكاً بالإطلاق ، لكن لو كانت نجاستهما متعدّية أمكن كونها عذراً حينئذٍ لئلا ينجس بها التراب فيضرب بالظهور ، فإن عمّت فبالجبهة ثمّ قال : ولو عمّت النجاسة جميع الأعضاء فإن كانت متعدّية فلا تيمّم. ولو أمكن تجفيفها فلا
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ١٩٩.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.
(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٢.
(٦) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٨.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ١٠٠.
(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٢.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨١.