وينزع خاتمه ولا يخلّل أصابعه
______________________________________________________
وفي «حواشي الشهيد (١)» عن السيّد عميد الدين انّه إذا كانت النجاسة غير متعدّية جاز التيمّم وإن كانت يداه نجستين. وفي «المدارك (٢)» أنّ مقتضى الأصل عدم اشتراط طهارتها والمصرّح به قليل إلّا أنّ الاحتياط يقتضي المصير إليه ، انتهى. وقد سمعت الإجماع والشهرة وعرفت المصرّح به.
وفي «كشف اللثام (٣)» لا أعرف عليه دليلاً إلّا وجوب تأخير التيمّم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها. وفي «المدارك (٤) والكفاية (٥)» لو تعذّرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمّم وان تعدّت النجاسة ، انتهى. وهو خلاف ما ذكره الشهيد والجماعة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وينزع خاتمه) حكمه واضح يعلم مما تقدّم. وفي «كشف اللثام (٦)» فإن تعذّر نزعه فكالجبيرة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يخلّل أصابعه) كأنّه لا خلاف فيه لنصّ الأكثر وعدم نقل الخلاف فيه إلّا عن الشافعي (٧) فإنّه قال : ان فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلّا وجب وفي «الذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩) وكشف اللثام (١٠)» أنّ الاصحاب استحبّوا التفريج عند الضرب أوّلاً وثانياً وللشافعي (١١) فيه ثلاثة أقوال.
__________________
(١) لا يوجد لدينا.
(٢ و ٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٨.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٨٦.
(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٩ س ٥.
(٦ و ١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٨١.
(٧) فتح العزيز (بهامش المجموع) باب التيمّم ج ٢ ص ٣٣٠ ٣٣١ ، الحاوي الكبير : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٨.
(٨) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٣٧.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٩.
(١١) المجموع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢٢٨ و ٢٢٩.