الفصل الرابع في الأحكام لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعاً
______________________________________________________
الفصل الرابع في الأحكام
[التيمّم قبل دخول الوقت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعاً) من علماء أهل البيت عليهمالسلام كما في «التذكرة (١)» وهذا الإجماع منقول أيضاً في ثلاثة عشر موضعاً : «المعتبر (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتحرير (٤) وحواشي الشهيد (٥) والدروس (٦) والتنقيح (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩) وإرشاد الجعفريّة (١٠)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ١٩٩.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٨١.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٦.
(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢١.
(٥) لا يوجد كتابه لدينا.
(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.
(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ١٣٣.
(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٦.
(٩) الموجود في جامع المقاصد هو دعوى الاجماع في متنه لا في شرحه وانما الذي يلوح من العبارة انه قرره وصوّبه. فراجع جامع المقاصد ج ١ ص ٤٩٩.
(١٠) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).