.................................................................................................
______________________________________________________
والمدارك (١) وكشف اللثام (٢)» وفي «البيان (٣)» ولا يتيمّم لفائتة ، لأنّ وقتها العمر على القول بالتوسعة.
قلت : على القول بالمواسعة واعتبار التضيّق في التيمّم يتيمّم عند ذكرها ، لعموم الأمر بالقضاء عند الذكر ولزوم التعزير به لو أخّر واختصاص أدلّة الضيق في التيمّم بماله وقت مقدّر ، وأمّا على المضايقة فالأمر واضح.
وفي «الذكرى (٤)» من عليه فائتة فالأوقات كلّها صالحة للتيمّم ولا يشترط الذكر ، نعم هو شرط في نيّة الوجوب وقول النبي صلىاللهعليهوآله «فليصلّها إذا ذكرها فإنّ ذلك وقتها (٥)» لا ينفي ما عداه ، انتهى.
[المواسعة والمضايقة في قضاء الفائتة]
ولنشر هنا إشارة إجمالية إلى الأقوال في المواسعة والمضايقة والتفصيل في موضعه.
فنقول : المشهور عند القدماء كما في «غاية المراد (٦) وكشف الالتباس (٧)» وجوب تقديم الفائتة مطلقاً ونسبه في «كشف الرموز (٨)» إلى الثلاثة والقاضي والتقي والمتأخّر ومن تابعهم وفي «التنقيح (٩)» إلى الثلاثة وأتباعهم وفي «المفاتيح (١٠)» إلى أكثر القدماء وفي «الغنية (١١)» الإجماع عليه وعلى بطلان
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٣.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ٤٨٥.
(٣) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.
(٤) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٦ س ٢٥.
(٥) تلخيص الحبير : كتاب الطهارة في التيمّم ح ٢١١ ج ١ ص ١٥٥.
(٦) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج ١ ص ٩٨.
(٧) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في المقدمات ص ٨٥ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٨) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٧.
(٩) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٢٦٧.
(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ج ١ ص ١٨٥.
(١١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في القضاء ص ٥٠٠ س ٢٧ ٣١.