ولو تيمّم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدّي الظهر في أوّل الوقت على إشكال
______________________________________________________
المحقّق في كتبه الثلاثة (١) وصاحب «المدارك (٢)» إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة والمصنّف في «المختلف (٣)» يذهب إلى وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات ، سواء اتحدت أو تعدّدت وإن لم يذكرها حتّى مضى ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة. وهذان القولان رماهما بالضعف صاحب «المفاتيح (٤)» ولصاحب «التنقيح (٥)» تفصيل آخر.
وهذا حديث إجمالي دعا ما دعا إلى ذكره واستطراده والتفصيل يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.
[في جواز الصلاة الحاضرة في أوّل الوقت بالتيمّم لفائتة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تيمّم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدّي الظهر في أوّل الوقت على إشكال) جواز التأدية في الوقت خيرة «المبسوط (٦)» حيث قال : ومتى تيمّم لصلاة نافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت صلاة حاضرة جاز له ذلك ويجوز أن يصلّي به فريضة إذا دخل وقتها وقال في «الخلاف (٧)» لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمّم واحد ، فرضين كانا أو نفلين ، اداءَين أو فائتتين ، وعلى كلّ حال في وقت واحد أو وقتين بإجماع الفرقة.
__________________
(١) وهي المختصر النافع : كتاب الصلاة في التوابع ص ٤٦ ، والمعتبر : كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤٠٥ ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢١.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ٤ ص ٢٩٥.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٦.
(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في تقديم الفائتة على الحاضرة ج ١ ص ١٨٥.
(٥) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة الفائتة ج ١ ص ٢٦٨.
(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٣ ٣٤.
(٧) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٣ مسألة ٩١.