.................................................................................................
______________________________________________________
«التذكرة (١)» أنّه قول عامّة العلماء وفي «المفاتيح (٢)» أنّه مذهب الأكثر وفي «نهاية الإحكام (٣)» أنّه الأقوى. وقد يشعر ما في الأخيرين أنّ فيه خلافاً من أصحابنا ، فتأمّل.
ومنها : أنّه لا فرق في ذلك بين التيمّم في السفر والحضر. وهذا أيضاً نصّ عليه جماهير الأصحاب (٤) ونقل الشيخ في «الخلاف (٥)» عليه الإجماع وعن السيّد (٦) في «شرح الرسالة» أنّه يعيد ما كان في الحضر. ونقله في «التنقيح (٧)» عن الشيخ وبعض الأصحاب. وهو قول الشافعي (٨).
وفي «المبسوط (٩) والخلاف (١٠) والذكرى (١١)» أنّه لا فرق بين سفر المعصية والمباح. قال في «الخلاف (١٢)» وقال الشافعي : يتيمّم وهل يسقط الفرض عنه؟ فيه وجهان ، انتهى.
ومنها : أنّه لا فرق في عدم الإعادة بين متعمّد الجنابة في حال عجزه عن الغسل وبين غير المتعمّد كأن كانت جنابته لا عن عمد. وظاهر «المنتهى» الإجماع على أنّ متعمّد الجنابة يتيمّم إذا خشي البرد حيث قال : يتيمّم عندنا. وهل تلزمه
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٢ مسألة ٣١٥.
(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في من صلى بالتيمّم .. ج ١ ص ٦٣.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٧.
(٤) منهم الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٨٦ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨ ، والشهيد في البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.
(٥) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٨ ١٤٩ مسألة ٩٦ ٩٧ وص ١٦١ ـ ١٦٢ مسألة ١١٣.
(٦) نقله عنه في المعتبر : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.
(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٧.
(٨) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٦.
(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.
(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٩ مسألة ١٢٢.
(١١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ٢٢ س ٢٣.
(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٩ مسألة ١٢٢.