.................................................................................................
______________________________________________________
والمنقول عن ظاهر الحلبي (١). ونسبه في «المنتهى (٢)» إلى جماعة من أصحابنا. ونقله جماعة منهم المصنّف (٣) وأبو العباس (٤) عن العجلي والموجود في «السرائر (٥)» الاقتصار على رواية الإعادة عليه ، لكن قد يظهر منه ذلك. وفي «جامع المقاصد (٦) وإرشاد الجعفريّة (٧)» يجب أن يستثنى منه إذا تعمّد الجنابة بعد دخول الوقت وهو غير طامع في الماء للغسل فإنّه بمنزلة من أراق الماء في الوقت ، وقد سبق في كلام المصنّف وجوب الإعادة عليه.
وفي «التهذيب (٨) والاستبصار (٩) والنهاية (١٠) والمبسوط (١١)» أنّ عليه الإعادة. وحكي عن «المهذّب (١٢) والإصباح (١٣) وروض الجنان (١٤)» والموجود في الأخير ما نقلناه عنه. وفي «المدارك (١٥)» أنّ فيه قوّة. وفي «المختلف (١٦)» أنّه قال أبو علي : ولا أختار لأحد أن يتلذّذ بالجماع اتكالا على التيمّم من غير جنابة أصابته ، فإن احتلم أجزأه وهو يشعر بعدم الإجزاء.
__________________
(١) الكافي في الفقه : باب حقيقة الصلاة في فرض التيمّم ص ١٣٧.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٧.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٧.
(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٠.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤١.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٤.
(٧) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٨) تهذيب الأحكام : ب ٨ في التيمّم وأحكامه ذيل الحديث ٥٦٨ ج ١ ص ١٩٦.
(٩) الاستبصار : الطهارة في باب الجنب اذا تيمّم وصلّى .. ذيل الحديث ٥ ج ١ ص ١٦٢.
(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٠ ٢٦١.
(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٠.
(١٢) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.
(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٠.
(١٤) حكي في كشف اللثام عن روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٨٧.
(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٠.
(١٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٧.