.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّه لا يعيد كما في «الشرائع (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وحاشية الميسي والمدارك (١٠) والمفاتيح (١١)» وفي «الخلاف (١٢)» الّذي يقتضيه مذهبنا عدم الإعادة وفي «المبسوط (١٣) وشرح المفاتيح (١٤)» أنّ الأحوط الإعادة إن تعذّرت الإزالة. وفي «الذكرى (١٥)» أنّ ذا الثوب النجس إذا تيمّم وصلّى لا يعيد. وفي «المبسوط (١٦) والنهاية (١٧)» أنّه يعيد عملاً بخبر عمّار (١٨). وفي «كشف اللثام (١٩)» أنّ القائل بالإعادة مع نجاسة الثوب يلزمه أن يقول بها مع نجاسة البدن ، لأنّه أولى
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٩.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٨١.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٢.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨.
(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٨.
(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.
(٧) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٤.
(٩) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤١.
(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في من صلّى بالتيمّم .. ج ١ ص ٦٣.
(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٩ مسألة ١٢٣.
(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.
(١٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في من صلّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة ج ١ ص ٤٢٣ س ٢٢ ٢٨.
(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ٤.
(١٦) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.
(١٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٧٠.
(١٨) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب التيمّم ح ١ ج ٢ ص ١٠٠٠.
(١٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩١.