.................................................................................................
______________________________________________________
البرهان (١) والدلائل والمدارك (٢) والذخيرة (٣) والمفاتيح (٤)» ونقله في «الذكرى (٥) عن الخلاف» وهو ظاهر «الغنية (٦)» ونقل في «كشف اللثام (٧) عن الجمل والاصباح والجامع» وقد تقدّم (٨) في صدر الكتاب نقل عبارات هذه الكتب بأجمعها.
وخالف فخر المحقّقين فاستثنى دخول المسجدين واللبث في المساجد ومسّ كتابة القرآن وبمعناه ما قاله في «شرح الارشاد» حيث قال على ما نقل عنه : إنّه يبيح الصلاة من كلّ حدث والطواف من الأصغر خاصّة ولا يبيح من الأكبر إلّا الصلاة والخروج من المسجدين. ونسبه فيه إلى المصنّف أيضاً. نقل ذلك عنه في «كشف اللثام (٩)» واستدلّ * عليه في «الإيضاح» بقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (١٠) جعل غاية التحريم الغسل فلا يزول بالتيمّم وإلّا لم تكن
__________________
(*) استدلال فخر الإسلام مبني على أنّ المراد النهي عن قرب مواضع الصلاة أي المساجد إلّا اجتيازاً وإن كان مجازاً إلّا أنّه لو اريد بها نفسها كان عابري سبيل بمعنى مسافرين فيفيد أن لا يجوز التيمّم في الحضر وليس مذهبنا قال : وليس ما بعده من الأمر بالتيمّم نصّاً في تسويغ اللبث في المساجد وظاهره دعوى الإجماع على جواز التيمّم في الحضر للجنب فيبطل ما في المدارك وغيرها مما ذكر في الآية (منه).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤١.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٩.
(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة فيما يستباح في التيمّم .. ص ١٠٩ س ٣٧ و ٤٠.
(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في موارد وجوب التيمّم ج ١ ص ٥٩.
(٥) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١٠ س ٦.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٤ ١٧.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩١.
(٨) تقدم في ج ١ ص ١٠٦ ١٠٩.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩١.
(١٠) سورة النساء : ٤٣.