وينقضه نواقضها والتمكّن من استعمال الماء فلو وجده قبل الشروع بطل ، فإن عدم استأنف
______________________________________________________
الغاية غاية ، وكذا مسّ كتابة القرآن ، لأنّ الامّة لم تفرق بين المسّ واللبث في المساجد. وناقشه في ذلك المحقّق الثاني (١) وجماعة من المتأخّرين (٢). واختاره في «كشف اللثام (٣)» وأيّده له بأنّ الناس متفقون على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث وإنّما أمره رفع منعه وليس لنا قاطع برفعه منعه من كلّ ما يمنعه ولا تفيده العمومات المتقدّمة فيقتصر على اليقين من الصلاة والخروج من المسجدين وفي «التذكرة (٤)» لو تيمّم يعني الجنب لضرورة ففي جواز قراءة العزائم إشكال.
قلت : قد يقال (٥) : إن التيمّم يشرع لكلّ ما يشرع له الوضوء لعموم المنزلة الموجودة في خبر حمّاد (٦) وللأخبار (٧) الدالّة على أنّ التراب والماء سواء وقوله صلىاللهعليهوآله (٨) : «يكفيك التراب عشر سنين».
[في نواقض التيمّم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وينقضه نواقضها والتمكّن من استعمال الماء فلو وجده قبل الشروع بطل تيمّمه ، فإن عدم استأنف) اشتمل هذا على أحكام :
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٥ ٥٠٦.
(٢) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٢ ٤٠٣ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٢ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٦٦ ٦٧.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٣٧ مسألة ٦٨.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٩.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب التيمّم ح ٢ ج ٢ ص ٩٩٥.
(٧) وسائل الشيعة : باب ٢٣ من أبواب التيمّم ح ١ و ٥ و ٦ ج ٢ ص ٩٩٤ ٩٩٥.
(٨) وسائل الشيعة : باب ٢٣ من أبواب التيمّم ح ٢ ج ٢ ص ٩٩٥.