.................................................................................................
______________________________________________________
الالتباس (١)» وفي «المدارك (٢)» لا خلاف فيه بين العلماء. وفيه (٣) وفي «جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) ومجمع البرهان (٦) والمسالك (٧) والمقاصد العليّة (٨)» أنّه يشترط في انتقاض التيمّم مضي مقدار زمان الطهارة المائيّة متمكّناً من فعلها ولا يكفي مجرّد وجود الماء والتمكّن من استعماله وإن لم يمض مقدار زمان الطهارة. ومستندهم أصل بقاء الصحّة وهو معارض بأصل بقاء شغل الذمّة وبعد التعارض تبقى الأوامر سليمة عن المعارض. قالوا : ولا يرد ما يقال إنّه حينئذٍ لا يحصل الجزم بالنيّة أي نية الوضوء ، لأنّا نقول : إنّ الجزم بها إنّما يجب بحسب الممكن ولو لاه لم يتحقّق الجزم بشيء من نيّات العبادات ، لعدم علم المكلّف ببقائه إلى آخر العبادة فالخطاب بفعل الطهارة المائيّة يراعى بمضي زمان يسعها ، فان مضى ذلك المقدّر تبيّن استقرار الوجوب ظاهراً وباطناً وإلّا تبيّن العدم. وتظهر الفائدة عند فقد الماء بعد الوجدان قبل مضي زمان الإمكان ، فعليه إعادة التيمّم مع عدم اعتباره وليس عليه على القول باعتباره.
وليعلم أنّ القول بانتقاض تيمّمه مع التمكّن من الماء قد قيّده بعضهم بعدم خوف فوت الوقت وأطلق الباقون كما سمعت.
الثالث : انّه إذا لم يتطهّر بما وجده من الماء مع التمكّن وعدم استأنف التيمّم. وقد نقل عليه الإجماع في «كشف اللثام (٩)» وفي «التذكرة (١٠)» أنّه قول العلماء إلّا
__________________
(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨١.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٤.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٤.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٧.
(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٩.
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٨.
(٨) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٧ س ١٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٣.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٧ مسألة ٣١٣.