.................................................................................................
______________________________________________________
بعض شاذّ. وفي «المدارك (١)» لا خلاف فيه بين العلماء.
وقد تقدّم الكلام فيما لو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج وقتها ونقل الإجماعات فيه.
وأمّا لو وجده بعد الفراغ والوقت باق فالمصنّف في «المنتهى (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤)» والشهيد في «الدروس (٥)» والسيّد في «المدارك (٦)» أنّه لا إعادة عليه. وكذا «المعتبر (٧)» بناء على الجواز في السعة وفيه (٨) وفي «التذكرة (٩)» اختيار العدم على اعتبار الضيق أيضاً ، لأنّ المعتبر ظنّه ، فلا يقدح ظهور الخلاف. وفي «الخلاف (١٠) والاستبصار (١١)» وظاهر «التهذيب (١٢)» أنّه يعيد. وحكي ذلك عن الحسن (١٣) والكاتب (١٤) ونسبه في «المنتهى (١٥)» إلى من اشترط الضيق وفي «كشف اللثام (١٦)» أنّ الأولى استحبابها.
وليعلم أنّهم اختلفوا فيما إذا حكم بإتمام الصلاة مع وجود الماء ، إمّا لكونه قد تجاوز محلّ القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمّم لو فقد الماء بعد
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٤.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٧.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٤.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٣ مسألة ٣١٥.
(٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٤.
(٧ و ٨) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٩٦.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٢ مسألة ٣١٥.
(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٠ مسألة ٩٧.
(١١) الاستبصار : كتاب الطهارة في أنّ المتيمّم اذا وجد .. ذيل الحديث ٥٥٥ ج ١ ص ١٦٠.
(١٢) تهذيب الأحكام : ب ٨ من التيمّم وأحكامه ذيل الحديث ٥٦٢ ج ١ ص ١٩٤.
(١٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٧.
(١٤) نقله عنه في ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٨.
(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٧.
(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٤.