ولو وجده بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام استمرّ.
______________________________________________________
الصلاة ؛ فظاهر «المبسوط (١)» نعم واختاره أبو العباس (٢) ونقله في «الموجز الحاوي» عن فخر الدين (٣). واختار المحقّق في «المعتبر (٤)» والشهيد في «الدروس (٥)» عدم الإعادة. وتردّد المصنف في «المختلف (٦)» وجملة من كتبه (٧).
وقال الأستاذ (٨) أدام الله تعالى حراسته إنّ كلام الأصحاب في المقامات يدلّ على أنّ المراد في الضيق المشترط في التيمّم الضيق العرفي لا التحقيقي.
[في من وجد الماء بعد تكبيرة الإحرام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو وجده بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام استمرّ) في المسألة ستّة أقوال :
الأوّل : ما أشار إليه المصنّف من أنّه إذا تلبّس بتكبيرة الإحرام ووجده يستمرّ في صلاته. وهو خيرة «المقنعة (٩) والخلاف (١٠) والمبسوط (١١)
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.
(٣) لم ينقل هذا الحكم عن فخر الدين في الموجز الحاوي وإنّما نقله عنه الصيمري في شرح الموجز فراجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة ص ٥٧ وكشف الالتباس : ج ١ ص ٣٨٢.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠١.
(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.
(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٩.
(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٥ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١١ ٢١٢ مسألة ٣١٤ ، نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٠.
(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في من صلّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة ج ١ ص ٤٢٢ السطر الأخير.
(٩) المقنعة : كتاب الطهارة في باب التيمّم وأحكامه ص ٦١.
(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤١ مسألة ٨٩.
(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.