.................................................................................................
______________________________________________________
الإجماع كما توهّمه جماعة من متأخّري المتأخرين (١) من أنّ الرواية إذا وصلت إلى صاحب الإجماع لا يلتفت إلى ما بعده.
الثاني : إنّه يقطع ما لم يركع وهو خيرة «النهاية (٢) ومجمع البرهان (٣) والمفاتيح (٤) وشرحه (٥) ورسالة صاحب المعالم (٦) وشرحها (٧)» وحكاه جماعة (٨) عن الصدوق ، لكن بعض عن «المقنع» وبعض (٩) عن «الفقيه» وبعض (١٠) عن ظاهره ، وحكوه أيضاً عن الحسن بن عيسى (١١) ، وفي «الذكرى (١٢)» حكاه عن الجعفي. وهو خيرة السيّد في «مصباحه وجمله (١٣)» حكاه عنه فيهما جماعة (١٤) وحكاه في
__________________
(١) مقباس الهداية : ج ١ ص ٣٤١ ٣٥٦ ، وتنقيح المقال : ج ١ ص ١٩٦ قوله ومنها الفقهاء ، وجامع الرواة : ج ١ ص ٥٩.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٠.
(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٦٤.
(٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٢٤ ٤٢٥.
(٦) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).
(٧) لا يوجد كتابه لدينا.
(٨) كالسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٥ ، والطباطبائي في رياض المسائل الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٣٣٤ وهو الموجود في المقنع كتاب الطهارة باب التيمّم ص ٩.
(٩) كالعلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٥ ، وصرح به في من لا يحضره الفقيه : باب التيمّم ح ٢١٤ ج ١ ص ١٠٥.
(١٠) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٠.
(١١) نقله عنه في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٥ ، والمهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٥ ، ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٥ ، وذكرى الشيعة : ص ١١٠ س ٣٤.
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ١١٠ س ٣٤.
(١٣) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٢٦.
(١٤) كالهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٥ ، واليوسفي في كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٥ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٣٣٤.