.................................................................................................
______________________________________________________
والتذكرة (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) والموجز (٤) وجامع المقاصد (٥) وشرحي الجعفرية (٦) وكشف الالتباس (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩)» وغيرها (١٠).
والجواز ظاهر «الغنية (١١) والدروس (١٢)» وصريح «الروضة (١٣)» واستشكل فيه المصنّف في «النهاية (١٤)».
وأمّا صوفه ووبره فالمشهور فيهما الجواز كما في «المسالك (١٥)» وهو خيرة
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٦.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٦ س ٢٧.
(٣) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٥.
(٤) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر لابن فهد) الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٠.
(٦) المطالب المظفّريّة : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.
(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التكفين ص ٤٨ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٨) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٨٩.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.
(١٠) رياض المسائل : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ١٧٧ ، وظاهر المهذّب (لابن البرّاج) باب الأكفان والتكفين ، ج ١ ص ٥٩.
(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٤.
(١٢) الدروس : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٧.
(١٣) ليست في الروضة صراحة في جواز التكفين بالجلد بل ولا إشعار به فإنّه بعد أن حكم بجواز تكفينه في جنس ما يصلّي فيه الرّجل قال : وفي الجلد وجه بالمنع مال إليه المصنف في البيان وقطع به في الذكرى لعدم فهمه من إطلاق الثوب ولنزعه عن الشهيد. وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه انتهى والعبارة كما ترى ليس فيها فتوى منه بشيء صريحاً بل ولا إشعاراً ، راجع الروضة البهيّة : ج ١ ص ٤١٦ ٤١٧.
(١٤) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.
(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٨٩.