وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك.
______________________________________________________
على الأقوى ، سواء كانت الصلاة غير مغنية عن القضاء كمتعمّد الجنابة وخائف الزحام إن قلنا بالإعادة أو لم يكن ، انتهى. وفي «الذكرى (١)» لو كان في صلاة غير مغنية عن القضاء فإنّه يتيمّم ويصلّي ثمّ يقضي عند ابن الجنيد ، والأجود البطلان.
وفي «كشف اللثام» إذا جوّزنا الصلاة في السعة أو لم نوجب الإعادة إن ظهرت السعة ووسع الوقت القطع والتطهّر بالماء والاستئناف فهل له ذلك متى شاء؟ جوّزه في التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام ، لجوازه لناسي الأذان وسورة الجمعة ولإدراك الجماعة فهنا أولى ، ولكونه كمن شرع في صوم الكفارة فوجد الرقبة ، بل استحبّه في الركعة الاولى خروجاً عن الخلاف مع احتماله المنع للنهي عن إبطال العمل (٢) ، انتهى.
قوله رحمهالله : (وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك) كما في «التذكرة (٣)» وهو أحد قولي الشافعي. ومنع منه في «التحرير (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩)» وقوّاه في «جامع المقاصد (١٠)» وفي «النهاية (١١) والمبسوط (١٢)» يحرم القطع بعد الركوع وفي
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٢٣.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١١ مسألة ٣١٤.
(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٥.
(٥) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٢١.
(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.
(٧) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٦.
(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٦.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٨.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٩.
(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦١.
(١٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.