فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال.
______________________________________________________
وجامع المقاصد (١) وكشف الالتباس (٢) وكشف اللثام (٣)» وفي «التحرير (٤)» الوجه وجوب تغسيله على إشكال. وصرّح جماعة (٥) من هؤلاء بأنّه لا فرق بين أن يكون يمّم من أغساله أو بعضها.
ووجه النظر من الشكّ في أنّ غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في آخر أحواله.
وأمّا إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة عليه فالظاهر أنّه يعاد الغسل. ولا أجد فيه مخالفاً ولا متأمّلاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة عليه إشكال) الأقرب أنّها لا تعاد كما في «نهاية الإحكام (٦) والإيضاح (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف اللثام (٩)» وفي «المعتبر (١٠)» الوجه أنّه لا يقطع صلاته وفي «البيان (١١) والدروس (١٢) والموجز الحاوي (١٣)» أنّها تعاد. وإليه مال في «كشف الالتباس (١٤)».
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٠.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٨.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٨.
(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ٧.
(٥) لم نجد التصريح بذلك من هؤلاء المذكورين إلّا في جامع المقاصد : ج ١ ص ٥١٠ ، وكشف اللثام : ج ٢ ص ٤٩٨.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٢.
(٧) إيضاح الفوائد : الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٧٢.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٠.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٨.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠١.
(١١) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.
(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٤ درس ٢٤.
(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.
(١٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٨.