ويجمع بين الفرائض بتيمّم واحد. ولو تيمّم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة
______________________________________________________
ووجه النظر من أصالة البراءة ووقوع صلاة صحيحة جامعة للشرائط ومن وجوب إيقاعها بعد الغسل إذا أمكن وقد أمكن فلا يجزي ما قبله.
[في الجمع بين الفرائض بتيمّم واحد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجمع بين الفرائض بتيمّم واحد) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والمقاصد العليّة (٢) وكشف اللثام (٣)» وظاهر «المنتهى (٤) والتذكرة (٥)» حيث قال في الأوّل : قال علماؤنا وفي الثاني : عندنا. واحتمل الشيخ (٦) استحباب التجديد كالوضوء لخبر أبي همام (٧) ونحوه (٨).
وقال الشافعي (٩) : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ويجوز أن يجمع فريضة واحدة وما شاء من النوافل. وهو المحكي (١٠) عن عمر وابن عباس.
[في استباحة صلاة الفرض بالتيمّم لنافلة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تيمّم ندباً دخل به في الفريضة) إجماعاً كما في «الخلاف (١١)» وظاهر «كشف اللثام (١٢)».
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٣ مسألة ٩١.
(٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٨ س ١١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٨.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٠٨.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٤ مسألة ٣١٢.
(٦) تهذيب الأحكام : ب ٨ في التيمّم وأحكامه ذيل الحديث ٥٨٤ ج ١ ص ٢٠١.
(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب التيمّم ح ٤ وح ٦ ج ٢ ص ٩٩١.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب التيمّم ح ٤ وح ٦ ج ٢ ص ٩٩١.
(٩) المبسوط للسرخسي : باب التيمّم ج ١ ص ١١٣.
(١٠) فتح الباري : باب التيمّم ج ١ ص ٤٤٧ ، المدونة الكبرى : باب التيمّم ج ١ ص ٤٨.
(١١) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٩ مسألة ٨٥.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٩.