.................................................................................................
______________________________________________________
عليه. وفي «المدارك (١)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب ، انتهى. وما تيّسر ينطبق على أقلّ اسمه وبه صرّح في «الوسيلة (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧) والمختلف (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والذكرى (١١) والموجز الحاوي (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والشرح الآخر للجعفرية (١٤) وكشف الالتباس (١٥) والروضة (١٦) والكفاية (١٧)» وغيرها (١٨) ونقله المحقّق
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.
(٢) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام الموتى ص ٦٦.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.
(٤) لم نعثر في المعتبر على ما حكاه عنه الشارح وانّما الموجود فيه التصريح بأنّ أقلّ المستحب من الكافور للحنوط درهم ، راجع المعتبر ج ١ ص ٢٨١ وص ٢٨٦ وقد نسبه إليه أيضاً الشهيد في الذكرى ولعلّ النسخة الموجودة عندهما كانت تحتوي على ذلك فسقطت عن سائر النسخ.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وتحنيطه ج ٢ ص ٢٤١.
(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ١١.
(٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣١.
(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٠.
(٩) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٧.
(١٠) البيان : الطهارة في التكفين ص ٢٦.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣١.
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٧ ٣٨٨.
(١٤) لا يوجد لدينا.
(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٤٩ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٦) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٠.
(١٧) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٧ س ٢.
(١٨) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣ ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.