.................................................................................................
______________________________________________________
المحقّق في «المعتبر (١)» وأبو العباس في «المهذّب البارع (٢)» والمحقّق الثاني (٣) وسبط الشهيد الثاني (٤) وغيرهم (٥) أنّ النزاع إنّما هو في الأوليّة لا غير. وفي «الذكرى (٦)» هذه الأوليّة مستحبّة في المباح ومستحقة في البذل للأحوج والأولى بوصيّة وشبهها. وفي «البيان (٧) والدروس (٨)» يختصّ الجنب بالماء المبذول للأحوج وزاد في «الدروس» وكذا يقدّم الجنب على سائر المحدثين. وفي «جامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وحاشية الإرشاد (١١)» أنّه لو بذله باذل للأحوج اختصّ بالجنب وجوباً. وهو الظاهر من «المدارك (١٢)» لكن في «المعتبر (١٣) والروض (١٤)» جعل من محلّ النزاع ما لو بذل للأحوج. وظاهره أنّه حينئذٍ يختصّ به الجنب استحباباً كما صرّح به في «المهذّب البارع (١٥)» لكنّه قال في «غاية المرام (١٦)» لو كان مبذولاً للأحوج أو مملوكاً للجميع احتجنا إلى تمييز الأحوج
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦.
(٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥١.
(٥) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.
(٦) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ٧.
(٧) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.
(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٣.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٢.
(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٢١ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١١) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٠ ٢٥٢.
(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦.
(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣١ س ١٣.
(١٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨ ٢١٩.
(١٦) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ٢٦ (مخطوط مكتبة گوهر شاد الرقم ٥٨).