.................................................................................................
______________________________________________________
في «التنقيح (١)» لكن قال مع عدم ملكية أحدهم الأفضل تخصيص الجنب. وقال في «المعتبر (٢)» ما ذكره الشيخ ليس موضع البحث فإنّا لا نخالف أنّ لهم الخيرة لكن البحث في من الأولى أولويّة لا تبلغ اللزوم ولا تنافي التخيير. انتهى.
ونقل في «الشرائع (٣) والتحرير (٤)» قول ثالث لم نعلم قائله كما اعترف بذلك بعضهم (٥) وهو اختصاص الميّت وتردّد فيه في «الشرائع (٦)» ولم يرجّح شيء في أصل المسألة في «التذكرة (٧) وغاية المرام (٨) والمهذّب البارع (٩) والتنقيح (١٠)» في آخر كلامه في التحقيق الّذي حقّقه. وفي «التحرير (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣) والدروس (١٤)» أنّ الجنب أولى من الحائض ، بل فيما عدا الأوّل أنّه أولى من الحائض وقسيمها ومن ماسّ الميّت.
وفي «المنتهى (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والمسالك (١٧)» ذكر احتمال تقديم الجنب
__________________
(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.
(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣٢.
(٥) كالسيّد في مدارك الأحكام : في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥١.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٢٢ مسألة ٣٢٢.
(٨) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ٣٠ (مخطوط مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).
(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٩.
(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.
(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣٣.
(١٢) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ١١.
(١٣) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.
(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٣.
(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٥٤.
(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ١ ص ١٩٢.
(١٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٧.