.................................................................................................
______________________________________________________
واحتمال تقديم الحائض فيما إذا اجتمعا من دون ترجيح وكذا في «جامع المقاصد (١)» لعدم النصّ وقد سمعت أنّ الشيخ خيّر بينهما وقال في «التذكرة (٢)» أنّ الحائض أولى من الجنب ، لأنّ الحائض تقضي حقّ الله وحقّ زوجها.
ولو اجتمع المجنب والمحدث فالمجنب أولى كما في «التذكرة (٣) وغاية المرام (٤) وجامع المقاصد (٥)» ويلوح من «التنقيح (٦)» الإجماع عليه. وقد مرَّ أنّ الشيخ (٧) يقول بالتخيير.
ولو اجتمع الميّت والمحدث فأولويّة الميّت أقرب كما في «جامع المقاصد (٨)» وتردّد فيه فيما إذا اجتمع المحدث والحائض وقسيماها وماسّ الميّت. وفي «المعتبر (٩) والتذكرة (١٠)» وغيرهما (١١) لو أمكن أن يستعمله أحدهم ويجمع ويستعمله الآخر فالأولى تقديم المحدث وفي «نهاية الإحكام (١٢)» لو أمكن الجمع وجب بأن يتوضّأ المحدث ويجمع ماء الوضوء في إناء ثمّ يغتسل الجنب الخالي ثمّ يجمع ماءه في الإناء ثمّ يغسل به الميّت ، لأنّ الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال. وفي «البيان (١٣) وجامع المقاصد (١٤)» لو كفى للمحدث فهو أولى
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٢٣ مسألة ٣٢٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٢٣ مسألة ٣٢٢.
(٤) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ السطر الأخير (مخطوط مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.
(٦) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.
(٧) مرَّ سابقاً في ص ٥١١ بهامش ٤ و ٥.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٧.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٢٣ مسألة ٣٢٢.
(١١) كروض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣١ س ٢٠ ٢٢.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ١ ص ١٩٣.
(١٣) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.
(١٤) جامع المقاصد : في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.