ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم وكلّ واحد أولى بملك نفسه.
______________________________________________________
واحتمل في الأوّل صرفه إلى بعض أعضاء الجنب وفيهما : أنّه لو قصر عنهما تعيّن الجنب. ونحوه في «غاية المرام (١) والتنقيح (٢)» وفي «كشف اللثام (٣)» ولو لم يكف الماء واحداً منهم فإن أوجبنا على الجنب استعمال ما يجده من الماء كان أولى به وإن كفى الجنب وفضل من الوضوء فإن لم نوجب على الجنب استعمال الناقص كان أولى بالبذل لئلا يضيع الفاضل لا بالمشترك وإن أوجبناه عليه احتمل أيضاً لغلظ حدثه واحتمل الجمع بوضوء المحدث واستعمال الجنب الباقي وعن القاضي (٤) إن أمكن توضّؤ المحدث وجمع ما ينفصل منه ليغتسل به مع الباقي الجنب. واستجوده صاحب «كشف اللثام (٥)» وعن ابن سعيد (٦) لو استعمله المحدث والجنب وجمع ثمّ غسل به الميّت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة تفسده.
[في التمانع على الماء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد عليه فالملك لهم وكلّ واحد أولى بملك نفسه) كأنّ هذا لا كلام فيه عندهم وإنّما الكلام فيما إذا تمانعوا عليه ففي «المعتبر (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩)» أنّ المانع القاهر آثم ويملكه لسبقه حينئذٍ. وفي «التحرير (١٠)» التصريح
__________________
(١) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ٢٧ (مخطوط مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).
(٢) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠١.
(٤) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٩.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٠.
(٦) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ص ٤٧.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٧.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٢٣ مسألة ٣٢٢.
(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١
(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١.