ويعيد المجنب تيمّمه بدلاً من الغسل لو نقضه بحدث أصغر
______________________________________________________
بصحّة طهارته حينئذٍ. وقال في «الذكرى (١)» يشكل هذا بإزالة أولويّة غيره بنصيبه وهي في معنى الملك وهذا مطّرد في كلّ أولويّة كالتحجير وتعشيش الطائر في ملك شخص ودخول الماء وقال في «جامع المقاصد (٢)» كلام الشهيد متّجه اذا عرفت هذا ، فإن كان الماء يكفي جميعهم فلا بحث وينتقض تيمّمهم بأوّل وصولهم ولو قصر فحكمه معلوم مما سبق وانتقاض التيمّم غير واضح والمالك له لا يجوز له إيثار غيره به إن كان يكفي لطهارته كما صرّح بذلك جماعة (٣) قال في «كشف اللثام (٤)» ورد «بأنّ أبا بصير سأل الصادق عليهالسلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلّا ما يكفي الجنب لغسله يتوضّأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضّأون؟ فقال يتوضّأون هم ويتيمّم الجنب (٥)».
وإن قصر ففيه التفصيل السابق فليلحظ.
[حكم الجنب المنتقض تيمّمه بحدث أصغر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويعيد الجنب تيمّمه بدلاً من الغسل لو نقضه بحدث أصغر) هذا هو المشهور كما في «المهذّب البارع (٦)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ١١.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.
(٣) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٤ ، والمحقق في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ١٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٤ ص ٣٩٣ وص ٣٩٧ ٣٩٨.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٢.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب التيمّم ح ٢ ج ٢ ص ٩٨٨.
(٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٧.