.................................................................................................
______________________________________________________
ما لا يكفيه للغسل ويكفيه للوضوء وجب عليه التيمّم بدلاً من الغسل ولم يجز له الوضوء واستدلوا على ذلك بأنّ التيمّم لا يرفع الحدث إجماعاً وقد سمعت نقله فيما مضى ونقل هنا أيضاً في «المعتبر (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والروض (٦) والمدارك (٧)».
هذا والمخالف كما علمت هو السيد في «شرح الرسالة (٨)» على ما نقل عنه حيث أوجب الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثمّ وجد ما يكفيه للوضوء بناء على ارتفاع الجنابة بالتيمّم والأصغر إنّما يوجب الوضوء أو التيمّم بدلاً منه.
وردّوه (٩) بما مرَّ من أنّه لا يرفع الحدث. قال في «كشف اللثام (١٠)» ويندفع بأنّه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة ولم يتجدّد إلّا حدث أصغر لا بدّ من رفع مانعيته ولا دليل على عود مانعية الجنابة انتهى.
قلت : هذا الدفع نقله في «مجمع الفائدة والبرهان (١١) عن روض الجنان» على
__________________
وكشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٩ ، وكفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٩ س ١٩ ، وجواهر الفقه : كتاب الطهارة ص ٣ مسألة ٢٥ ، وإصباح الشيعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٢ ، والجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب التيمّم ص ٤٦.
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٩٤.
(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١٢ س ٤.
(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٩.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٤.
(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٢١ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٢ س ٥.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٢.
(٨) نقله عنه في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٤.
(٩) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ١ ص ٥١٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٥٠٣.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٣.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٦.