والمستحبّ ثلاثة عشر درهماً وثلث ودونه أربعة دراهم
______________________________________________________
وغيره (١) عن «الجمل والعقود».
وفي «الدروس (٢)» بعد قوله وأقلّه مسمّاه قال وقال الشيخان : أقلّه مثقال. وفي «الذكرى» بعد أن قال أقلّه مسمّاه قال : واختلف الأصحاب في تقديره فالشيخان والصدوق أقلّه مثقال والجعفي أقلّه مثقال وثلث قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين عليهالسلام وابن الجنيد أقلّه مثقال (٣). ومثله قال المحقّق الكركي في «جامعه (٤)» وتلميذه في «شرح جعفريّته (٥)» وظاهرهم أنّ الشيخين والصدوق والكاتب والجعفي لا يكتفون بأقلّ الاسم إن كان أقلّ مما قدروه. وظاهر جماعة وصريح الأكثر أنّ هذا الاختلاف إنّما هو في أقلّ الفضل كما يأتي إن شاء الله تعالى وقال في «الكفاية (٦)» إنّ المشهور الاكتفاء بأقلّه وأوجب بعضهم مثقالاً وبعضهم مثقالاً وثلثاً ، انتهى. وهو كما ترى.
قوله قدّس الله تعالى روحه :) ويستحبّ ثلاثة عشر درهماً وثلث ودونه أربعة دراهم(إجماعاً كما في «الخلاف (٧)» وفي «المعتبر (٨)» نفى عنه الخلاف ونسبه إلى الخمسة وأتباعهم. وفي «الغنية (٩)» الإجماع على
__________________
(١) كالمعتبر : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٨١ ، والجمل والعقود : كتاب الطهارة في حكم الأموات ص ٤٩.
(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٧.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣١.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٧ ٣٨٨.
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٧ س ٢.
(٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٨ ج ١ ص ٧٠٤.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٨٧.
(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٦.