ويتيمّم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه
______________________________________________________
الوضوء قطعاً فتعيّن عليه التراب الّذي هو بمنزلة الماء في حالة فقد التمكن من المائية فيجب عليه التيمّم بدلاً من الغسل البتة ولم يجز الوضوء موضع التيمّم بدلاً من الغسل ولا التيمّم بدلاً عن الوضوء فعموم المنزلة أيضاً من جملة أدلّة المشهور انتهى. قلت : هذا يمكن أن يكون جواباً عما في كشف اللثام من دفع دليل المشهور وأجاب عما ذكره في المفاتيح من أنّ الإباحة كافية لاستصحاب حكمها (١) : بأنّه بعد الحدث الأصغر ترتفع إباحته يقيناً وعدم التمكّن من الغسل لا يصير منشأ لبقاء إباحته ووجوب الوضوء إذ المعلوم من الأخبار والإجماع انّه إذا لم يتمكّن من المائيّة يتعيّن عليه الترابية بدلاً عن المائيّة لا مائية اخرى بدلاً عن المائية غير المتمكن منها بل الوضوء لا يصير بدلاً من الغسل عند عدم التمكّن منه أصلاً مع أنّك عرفت أنّ الاستصحاب يقتضي بقاء الجنابة وبقاء أحكامها إلّا ما ثبت خلافه وأنّ مجرّد إباحة الصلاة ليس نفس زوال الجنابة ولا مستلزماً له (٢) انتهى.
وقال في «المهذّب البارع (٣)» فإن قلت لا مشاحة في ذلك عند السيد ، لأنّه يوجب ضربة واحدة سواء كان التيمّم للغسل أو الوضوء فلا فرق بين أن يعيد بدلاً من الغسل أو الوضوء ثمّ أجاب بأنّ الفائدة تظهر من وجوه : النيّة ، وأنّه لو وجد ما يكفيه للوضوء توضّأ به عنده ، ودخوله في حكم المحدثين حدثاً أصغر عنده فيباح له دخول المساجد وقراءة العزائم قبل التيمّم الثاني عنده لا عندنا.
[حكم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتيمّم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه) قد استوفينا الكلام في المقام في الفصل الثالث
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في انه هل التيمّم يرفع الحدث ج ١ ص ٦٥.
(٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في هل التيمّم يرفع الحدث ج ١ ص ٤٢٧ س ١٥.
(٣) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٧.