.................................................................................................
______________________________________________________
في أحكام الوضوء وعبارة المصنف هنا كعبارة «المبسوط (١) والخلاف (٢) والشرائع (٣)» إلّا أنّ عبارة المصنف ظاهرة في الوجوب وفي «الخلاف والشرائع» التصريح بجواز التيمّم. وهي ذات وجهين :
الأوّل : انّ المراد انتفاء القدرة على غسل العضو إذا كان مغسولاً ومسحه إن كان ممسوحاً.
وأورد (٤) على ذلك أنّهم ذكروا في أحكام الجبيرة أنّها إذا عمّت عضواً كاملاً مسح عليه ولا ينتقل إلى التيمم وذكروا أيضاً أنّ الجرح الّذي لا لصوق عليه والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة إذا تضرّر بالماء يكفي غسل ما حوله ولا ينتقل إلى التيمم.
وأجاب عن الأوّل في «المدارك (٥)» باختلاف موضوع المسألتين واختصاص النص المتضمّن لذلك الحكم بالجبيرة فلا يتعدى إلى غيرها وأجاب عن الثاني المحقّق الثاني (٦) والشهيد الثاني (٧) بأنّ ما تقدّم محمول على أنّ الكسر والجرح لم يستوعب عضواً كاملاً بخلافه هنا.
وفي «جامع المقاصد (٨)» يمكن الجمع بوجه آخر وهو أنّ ما ورد النص بغسل ما حوله هو الجرح والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمّم بمجرّد تعذّر غسله وإن كثر أي كما لو كان عضواً كاملاً ، قال : بخلاف غيره كما لو كان تعذّر الغسل لمرض آخر فإنّه ينتقل إلى التيمّم إلّا عبارات الأصحاب تأبى ذلك واستند إلى ظاهر
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣٠.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٤ مسألة ١٠٥.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٦ ، جامع المقاصد : في التيمّم ج ١ ص ٥١٥.
(٥) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٦.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٥.
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٨.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٥.