.................................................................................................
______________________________________________________
عبارة في التذكرة وهي قوله الطهارة عندنا لا تتبعّض ، فلو كان بعض بدنه صحيحاً وبعضه جريحاً تيمّم وكفاه عن الغسل الصحيح. قال : وظاهر هذه العبارة الإطلاق فيكون الجمع الأول قريباً من الصواب ، لأنّ اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد انتهى كلامه. وفي «شرح المفاتيح (١)» العضو إذا كان به مرض كالعين ونحوها لا يجري فيه حكم الجبيرة والقرح والجرح إذا أمكن غسل ما حوله خاصّة بل لا بدّ من التيمّم ونسبه إلى ظاهر الأصحاب. وقد تقدّم نقل ذلك كلّه.
الوجه الثاني : أنّ المراد تعذّر مسح العضو المريض ولو على الخرقة وإن كان مغسولاً وعلى هذا فلا يرد الإيراد الأوّل لكن يتعيّن التيمّم في هذه الصورة لتعذّر الطهارة المائية ، فلا بدّ على هذا من تأويل الجواز الواقع في عبارة الشيخ والمحقّق.
وفي «كشف اللثام» أنّ المراد جواز التيمّم وإن كانت جبيرة يمكن مسحها وإن جازت الطهارة المائيّة أيضاً فيكون مخيراً بينهما لكن في التذكرة لو تمكّن من المسح بالماء على الجريح أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمّم وفي المنتهى ونهاية الإحكام أنّه إذا أمكن شدّ الجرح بخرقة والمسح عليها مع غسل الباقي وجب ولا يتيمّم وهو الوجه لإجزاء المسح على الجبيرة اتفاقاً كما في المنتهى والتذكرة وغيرهما وإجزاء التيمّم غير معلوم ولإطلاق الأمر بالمسح عليها في الأخبار ، نعم اطلقت الأخبار بتيمّم الجنب إذا كان به قرح أو جرح أو كسر فيمكن الفرق لكن في المنتهى أنّه لا فرق بين الطهارة الصغرى والكبرى عند عامّة العلماء (٢) انتهى.
والشيخ في «الخلاف (٣) والمبسوط (٤)» احتاط بالجمع بين التيمّم وغسل ما يمكن غسله من الأعضاء قال : ليؤدّي الصلاة بالاجماع قال في «كشف اللثام (٥)»
__________________
(١) مصابيح الظلام : فيما اذا كان العضو مريضاً ج ١ ص ٣٠٣ س ٢٦.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٤.
(٣) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٤ مسألة ١٠٥.
(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٥.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٣.