.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يؤيّد بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور انتهى. وقد تقدّم الكلام في ذلك.
هذا وقال أبو حنيفة (١) : إن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الجميع ولا يتيمّم وإن كان الأكثر سقيماً تيمّم ولا يغسل. والّذي عليه عامّة أصحاب الشافعي (٢) أنّه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمّم.
هذا ما ذكروه في المقام ونحن نتعرّض لما ينبغي التعرّض له ونوضح ما أشاروا اليه فنقول : احتمل في «نهاية الإحكام (٣)» التيمّم فيما إذا تعذّر نزع الجبيرة وتكرار الماء عليها ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقاً واحتمله في «شرح المفاتيح (٤)» فيما إذا كانت الجبيرة نجسة.
وفي «النهاية (٥) والتذكرة (٦)» وظاهر «المعتبر (٧)» أنّه لو كان في محلّ الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرّد ليس عليه جبيرة أو دواء لا يمكن غسله أنّه يجب مسح ذلك بالماء. ويظهر من صاحب «المدارك (٨)» واستاذ الكل (٩) وصاحب «الحدائق (١٠)» الإجماع عليه. واحتاط في «شرح المفاتيح (١١)» بالجمع بين
__________________
(١) المبسوط للسرخسي : باب التيمّم ج ١ ص ١٢٢.
(٢) المجموع : باب التيمّم ج ٢ ص ٢٨٧ ٢٨٨.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٦٦ ولا يخفى ان عبارته ليست بصريحة في المراد وانما هي ظاهرة فيه فراجع وتأمل.
(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ما إذا كان محل المسح نجساً ج ١ ص ٢٩٩ س ٣ ٥.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.
(٦) لم يصرّح في التذكرة على تمام ما في المتن في عبارة واحدة وانّما تحتويه عباراته المختلفة في مواضع متعدّدة فراجع ص ٢١٧ الفرع الأوّل وص ٢٢٠ السطر الأوّل والثاني والثالث.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج ١ ص ١٦٢.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١ ص ٢٣٧ ٢٣٨.
(٩) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ما لو كانت الجبيرة شاملة .. ج ١ ص ٣٠١ س ١١.
(١٠) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في حكم ذي الجبيرة ج ٢ ص ٣٨٧.
(١١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ما لو كانت الجبيرة شاملة .. ج ١ ص ٣٠١ س ٦.