.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والذكرى (٣)» أنّ الجبيرة لو استوعبت محل الفرض مسح عليها أجمع وغسل باقي الأعضاء ولو تعذّر المسح على الجبائر يتيمّم.
وفي «شرح المفاتيح» إذا كانت الجبيرة على جميع أعضاء الغسل يتيمّم على احتمال لبعد فهم هذا النوع من الجبيرة. قال : واذا كان العضو به مرض كالعين لا يجري فيه حكم الجبيرة والقرح والجرح بل يتعيّن التيمّم ونسبه إلى ظاهر الأصحاب ما عدا الشيخ في «الخلاف والمبسوط» لأنّه احتاط بالجمع بين التيمّم وغسل ما يمكن غسله. قال : واذا كانت الجبيرة في موضع التيمّم ولا يمكن مسح البشرة فلا وجه لتوهّم تجويز التيمّم كما صرّح به جماعة (٤).
هذا وقد اشكل الأمر على صاحب «المدارك (٥)» في المقام فقال في مبحث الوضوء والتيمّم : إنّ في كلام الأصحاب في المقام إجمالاً لتصريحهم بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة سواء كانت عليها خرقة أم لا ونصّ جماعة منهم على أنّه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع وفي التيمّم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب الجرح والقرح ولم يشترط أكثرهم تعذّر وضع شيء عليها والمسح عليه ثمّ ذكر الأخبار وجمع بينها بوجهين. وتبعه على ذلك صاحب «المفاتيح (٦)» وخالفهما صاحب «الحدائق (٧)» والاستاذ (٨) أدام الله تعالى حراسته بيّن لهم الحال وكشف عن وجه ما ظنّوه من الإجمال وقد تقدّم ذكر ذلك كلّه في تذنيب عقدناه في آخر مباحث الجبائر فليرجع إليه من أراده.
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج ١ ص ١٦٢.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٣٠.
(٣) ذكرى الشيعة : في أحكام الجبيرة ص ٩٦ ٩٧.
(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ما لو كانت الجبيرة شاملة .. ج ١ ص ٣٠١ ٣٠٤.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١ ص ٢٣٨.
(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٤٩ ٥٠.
(٧) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في حكم ذي الجبيرة ج ٢ ص ٣٨٦ ٣٨٧.
(٨) هذا وقد ذكر أكثر ما تقدّم نقله عن شرح المفاتيح في ذلك الشرح بالمضمون فراجع.