ومن يصلّي على الجنازة مع وجود الماء ندباً ولا يدخل به في غيرها
______________________________________________________
[في التيمّم لصلاة الجنازة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومن يصلّي على الجنازة مع وجود الماء ندباً) أي يتيمّم حينئذٍ وقد تقدّم الكلام مستوفياً في المسألة في موضعين أحدهما في المطلب الثالث من مباحث الجنائز والثاني في صدر الكتاب.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يدخل به في غيرها) لأنّ شرعية التيمّم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة فلا يدخل به في مشروط بالطهارة واجباً أو مندوباً وجد الماء أو لا ، قطع بذلك من تعرّض له من الأصحاب وفي «التذكرة (١)» يجوز أن يصلي على جنازتين على التوالي بغير تيمّم أو بتيمّم آخر وللشافعي وجهان أحدهما المنع. وفي «مجمع البرهان (٢)» معلوم عدم جواز فعل ما يشترط بالطهارة بهذا التيمّم ولو كان مع التعذّر بناء على عدم اشتراط صلاة الجنازة بالطهارة وفيه تأمّل قد مرَّ مثله في الوضوء ، انتهى.
وقد تقدّم في مباحث الوضوء تمام الكلام في المسألة ونقلنا فيها أقوال الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجعل في أعلى عليّين مثواهم مع خير خلقه محمّد وآله الطاهرين صلّى الله عليه وعليهم أجمعين وجعلنا الله سبحانه بفضله ورحمته وعفوه وإحسانه وكرمه ولطفه ممن يقتص آثارهم ويسلك سبيلهم ويحشر في زمرتهم إنّه رحمان الدنيا والآخرة ونتوجّه إليه في ذلك بمحمّد وآله صلىاللهعليهوآله ونسأله بهم صلّى الله عليهم أن يوفقّنا لإتمام هذا الكتاب وأن يهدينا إلى الصواب وأن يفعل بنا ما هو أهله والحمد لله كما هو أهله وصلّى الله على محمّد وآله وعجّل الله فرجهم.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٧.