ويستحبّ أن يقدّم الغاسل غسله أو الوضوء على
______________________________________________________
أنّه المشهور. وبه قطع الأكثر كما في «الذكرى (١)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (٢) والكفاية (٣)» وظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٤)» وعزاه في «المختلف (٥)» إلى الكاتب وعلي بن بابويه والمفيد والشيخ وسلّار والقاضي والتقي.
وخالف أبو العباس في «الموجز الحاوي (٦)» فقال : ومنه ما في الماء والشهيد في حواشيه (٧) على الكتاب. ولم أجد في القدماء والمتأخّرين مخالفاً سواها إلّا ما نقله العجلي (٨) عن بعض ، نعم تردّد المصنّف في «التحرير (٩)» وظاهر «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» والمولى الأردبيلي في «مجمعه (١٢)».
[استحباب اغتسال الغاسل أو توضّئه قبل التكفين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ أن يقدّم الغاسل غسله
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣٤ ٣٥.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ٩٩.
(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٧ س ٣.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٥.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٠.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.
(٧) لا يوجد لدينا.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦١.
(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينهم ج ١ ص ١٨ س ١٧ ١٨.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٨.
(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وتحنيطه ج ٢ ص ٢٤١.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ح ١ ص ١٩٤.