وأن يجعل بين أليتيه قطناً
______________________________________________________
والمعلوم من عبارته هنا خلاف ذلك وإلّا لم تحصل بالوضوء الخالي من الأمرين فضيلة التكفين أصلاً. ويمكن تنزيل كلامه على أنّ اشتراط نيّة أحد الأمرين لتحقّق الاستباحة لا لكونه وضوءً معتبراً في الجملة ويكون المراد بالصحّة الصحّة بالإضافة إلى الصلاة ونحوها ولا بأس بهذا التأويل ، إذ لا دليل على فساد الوضوء لخلوّه من الأمرين ، نعم لا يكون مبيحاً. فينبغي أن يلحظ هذا البحث لأنّي لم أظفر في كلام أحد على شيء يحققه (١) ، انتهى كلامه رحمهالله.
وقال في «كشف اللثام» : الأقرب عدم الاكتفاء به وإن نوى به التكفين ، لأنّا لا نعلم توقّف إيقاعه على الوجه الأكمل على ارتفاع الحدث ، إذ ليس لنا نصّ إلّا على تقديم غسل اليدين إلى المنكبين أو المرفقين والرجلين إلى الركبتين ، وإنّما تقديم الغسل أو الوضوء شيء ذكره الشيخ وتبعه جماعة مبادرة إليهما أو ليكون على أكمل حال حين التكفين ، وعلى كلّ حال فلا يتّجه كون التكفين غاية لشيء منهما ولا سيما على الأوّل. ومنه يظهر أنّه إن نوى بهما التكفين كان لغواً وافترق التكفين وما ورد النصّ باستحباب الطهارة له ، وعلم أنّه لو لم ينو ما يتضمّن رفع الحدث لم يكن ما يفعله إلّا صورة الوضوء إلّا على عدم اشتراط نيّة الرفع ، وكذا إذا وجب غسل المسّ لغيره أو اغتسل ولم يكن لمشترط به لم يكف للصلاة وشبهها (٢).
[استحباب جعل القطن بين أليي الميّت]
قوله قدسسره : (ويستحبّ أن يجعل بين أليتيه قطناً) كما في «الشرائع (٣)
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٩ ٣٩٠.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٧ ٢٨٨.
(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.