وإن خاف خروج شيء حشى دبره بالقطن
______________________________________________________
أيضاً. ومثله قال في «جامع المقاصد (١)» وما نقلناه عن الشيخ في «الخلاف (٢)» ادعى عليه فيه إجماع الفرقة.
هذا ، والقائلون بالحشو بعضهم (٣) اشترط في صحّته خوف خروج شيء وآخرون (٤) أطلقوا كما يأتي.
ومما لم يذكر فيه الحشو في الدبر «المقنعة (٥) ومختصر المصباح (٦) والمراسم (٧) والسرائر (٨)» بل في الأخير التصريح بتركه وأنّه يجتنب عنه ووافقه على ذلك المصنّف في «نهاية الإحكام (٩)» فأنكر الحشو به مطلقاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن خاف خروج شيء حشى دبره بالقطن) كما يعطيه كلام الشيخ في «الخلاف (١٠)» والكاتب (١١) وابن سعيد (١٢) على ما نقل عنهما. وبه صرّح في «التذكرة (١٣)
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩١.
(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٤ ج ١ ص ٧٠٣.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٨ س ١٠.
(٥) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧ ٧٨.
(٦) المذكور في مختصر المصباح التصريح بلزوم حشو القطن على القبل والدبر معاً ، قال فيه : ويحشو دبره بشيء من القطن ، انتهى. راجع مختصر المصباح ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٧) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦.
(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٤ ج ١ ص ٧٠٣.
(١١) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٨.
(١٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٤.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٠.