وأن يشدّ فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفّاً شديداً
______________________________________________________
والمنتهى (١) والدروس (٢) والبيان (٣)» وكذا «الذكرى (٤)» حيث قال فيها : ويحشو ما يخاف الخروج منه. وفي «جامع المقاصد» أنّ عبارة الذكرى ليست نصّة كعبارة الكتاب ، لأنّها تحتمل ما من شأنه ذلك ، إذ يكفي في صدق الخوف ثبوته في بعض الأحوال (٥). ولم يشترط في غير هذه الكتب مما قيل فيها بالحشو هذا الشرط أعني خوف خروج شيء ، وقد عرفتها.
[في كيفيّة شدّ الخرقة على فخذي الميّت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشدُّ فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفّاً شديداً). تقدّم الكلام في مشروعيّتها والكلام الآن في كيفيّة شدّها وأنّها متى تشدّ؟
أمّا الأوّل : فقال الكليني (٦) والشيخ في «المبسوط (٧)» وجماعة (٨) أنّه يشدّها من حقويه ويضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ويلفّها في فخذيه ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمز في الموضع الّذي لفّ فيه الخرقة ويلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّاً شديداً. قال في «جامع المقاصد» هذا هو الموجود في كلام الأكثر. قال وقال في البيان : يشدّ طرفاها على حقويه ويلفّ بما استرسل منها
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٥.
(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١٠٨.
(٣) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٩.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩١.
(٦) الكافي : كتاب الجنائز باب غسل الميّت ذيل ح ٥ ج ٣ ص ١٤١ ١٤٢.
(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
(٨) منهم ابن ادريس في السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٠.