وذَريرة
______________________________________________________
القطن الّذي يجعل على الفرجين كما هو صريح جماعة (١) وظاهر آخرين (٢). وفي «جامع المقاصد (٣)» ظاهر المصنّف أنّه خلافه والمفهوم من الأخبار (٤) خلافه ، انتهى.
قوله قدسسره : (وذريرة) على القطن.
وقد اتفق العلماء كما في «المعتبر (٥) والتذكرة (٦)» على استحباب الذريرة. وفي «كشف اللثام (٧)» ذكرها الأصحاب ، انتهى. ويأتي بيان ما يطيب بها هل هو الكفن كلّه أو بعضه إن شاء الله تعالى ، لكن في «الغنية (٨)» الإجماع على عدم جواز التطيّب بغير الكافور ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
واختلفوا في حقيقتها ففي «المقنعة (٩) والنهاية (١٠) والمبسوط (١١) ومختصر المصباح (١٢) والمراسم (١٣)» أنّها القمحة قال في «الذكرى» بضمّ القاف وتشديد
__________________
(١) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩١ ، والشهيد في البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٩٠.
(٢) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الموتى و.. ص ٦٦ ، الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٤ ، المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٢.
(٤) الكافي : كتاب الجنائز باب غسل الميّت ح ٥ ج ٣ ص ١٤١.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٥.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩١.
(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥ ٢٦.
(٩) المقنعة : كتاب الطهارة في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٥.
(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٤.
(١١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.
(١٢) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(١٣) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.