وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار
______________________________________________________
المئزر على القميص والقميص على الإزار.
وظاهر «المقنعة (١) والمراسم (٢)» تقديم إلباس القميص على التوزير وشدّ الخرقة قال في «كشف اللثام (٣)» يجب الترتيب وإن جاز إلباس القميص قبل التأزير كما قدّمنا لكن لا يتمّ إلّا بعده.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته والاخرى من الأيسر بين القميص والإزار). هذا هو المشهور كما في «المدارك (٤) والكفاية (٥) وكشف اللثام (٦)» والظاهر أنّ مراد المصنّف من ترقوة الجانب الأيسر كما استظهر ذلك المصنّف في «المختلف (٧)» من عبارة الشيخين لأنّها كعبارة الكتاب وبذلك صرّح الصدوق في «المقنع (٨)» والقاضي (٩) على ما نقل عنهما وأبو المكارم (١٠) والشهيد في ثلاثة من كتبه (١١)
__________________
(١) المقنعة : باب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧ ٧٨.
(٢) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٣.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١١١.
(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٧ س ٧.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٣.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٥.
(٨) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت ص ١٨ ١٩. چ (٩) المهذّب : كتاب الطهارة في باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦١.
(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٨ ٢٩.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٠ ، الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٩ ، البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.