ويستحبّ القطن المحض الأبيض
______________________________________________________
قلت : استند في «كشف الالتباس (١)» في الكراهة إلى رواية (٢) رواها فيه عنه عليهالسلام : «لا يكفن الميّت في كتان وممتزج».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ القطن) هذا مذهب العلماء كافّة كما في «المدارك (٣)» وفي «المعتبر (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» الإجماع على استحباب كونه قطناً أبيض إلّا أنّه في نهاية الإحكام زيادة كونه محضاً ، والكلّ بمعنى واحد. وفي «الخلاف (٧)» لا خلاف في استحباب الأبيض. وفي «كشف اللثام (٨)» المشهور الكراهيّة في غير الأبيض مطلقاً.
وعن «المهذب (٩) والإصباح (١٠)» المنع من المصبوغ مع القطع بالكراهيّة في السواد في الإصباح وفي «المهذّب» نقل الكراهة في السواد عن بعض ، كذا قال في «الذكرى (١١)» ونقل الإجماع على كراهيّة السواد في «المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣)
__________________
(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب التكفين ح ٢ ج ٢ ص ٧٥١.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٥.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٤.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٦.
(٦) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٢.
(٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠٢.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٤.
(٩) المهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦٠.
(١٠) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة فصل في التكفين ج ٢ ص ٤٣٧.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٢٨ ٢٩.
(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في مكروهات الكفن ج ١ ص ٢٨٩.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٧.