بتربة الحسين عليهالسلام إن وجد فإن فقد فبالاصبع
______________________________________________________
يشعر بعدم تجويزه ، مع أنّ هذا الباب لا مجال للرأي فيه فيمكن المنع ، انتهى.
وقال في «المراسم (١)» تستحبّ كتابة اسمه واسم أبيه ولم أجده لغيره.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (بتربة الحسين عليهالسلام).
هذا ذكره الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٢) وكشف اللثام (٣) والمختلف (٤)» ما عدا الصدوق في الأخير. وفيه أيضاً : أنّه المشهور.
وينبغي أن تبلّ التربة لتكون الكتابة مؤثّرة كما قاله المفيد (٥) في رسالته إلى ولده ، كما نقل عنه. وهو خيرة «السرائر (٦) والمنتهى (٧) والمختلف (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والمسالك (١١) والمدارك (١٢)» والمصنفّون من أصحابنا ما عدا المفيد يطلقون في كتبهم كما في «المختلف (١٣)» وفي «كشف اللثام (١٤)» لا بدّ من التأثير وإن أطلق الأكثر ، لأنّ ذلك حقيقة الكتابة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن فقد فبالاصبع) هذا هو المشهور
__________________
(١) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٥.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٨.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.
(٥) نقله عنه السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.
(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤١ س ٩.
(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢١.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٦.
(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.
(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.
(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٨.