ويكره بالسواد ،
______________________________________________________
كما في «المختلف (١) وكشف اللثام (٢)» والكتابة بالإصبع ذكرها الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٣)».
وظاهرهم أنّ المراد الكتابة بالإصبع من دون تأثير.
وعن الكاتب (٤) وعزيّة المفيد (٥) أنّه إنّما ينتقل إلى الاصبع بعد فقد الماء والطين. ووافقهما على ذلك الشهيدان (٦) والكركي (٧) والميسي والهندي (٨) ، بل قال الميسي والشهيد الثاني (٩) إنّه يكون ذلك بالطين الأبيض. وفي «كشف اللثام (١٠)» لو قيل بالكتابة بالماء قبل الكتابة بالإصبع كان حسناً. وفي «المراسم (١١) ومختصر المصباح (١٢)» يكتب بالتربة أو باصبعه. وظاهرهما عدم الترتيب.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره بالسواد) وسائر الأصباغ كما
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٨.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٣٩٦.
(٤ و ٥) الّذي ورد نقله عن العلّامة في المختلف ج ١ ص ٤٠٧ قوله : وجعل المفيد الطين مرتبة بعد تعذّر التربة ولم يعتبره الشيخ بل انتقل إلى الإصبع ، انتهى. وهذه العبارة متفاوتة عمّا حكاه الشارح عنه وعن الكاتب. نعم حكاه عنهما في كشف اللثام ج ٢ ص ٢٩٨ بقوله : والأولى ما في كتب الشهيد وفاقاً لأبي علي وعزيّة المفيد من الكتابة بالطين والماء إن لم توجد التربة فإن لم يتيسر كتب بالإصبع ، انتهى.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٠ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٦.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٨.
(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٨.
(١١) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.
(١٢) مختصر المصباح : في الكفن ص ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).