.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك كما نصّ عليه في «المقنعة (١) والنهاية (٢) والمبسوط (٣) والمراسم (٤) والوسيلة (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧) ونهاية الإحكام (٨)».
وعبارة المصنّف هنا تحتمل تعميم الحكم لجميع اللفائف كما صرّح به القاضي (٩) على ما نقل عنه. وبعض هذه الكتب صرّح فيها بالاستحباب «كالخلاف (١٠) والوسيلة (١١) والشرائع (١٢)» وغيرها (١٣) وبعض لم يصرّح فيها بذلك «كالمقنعة (١٤) والمبسوط (١٥) والنهاية (١٦) والمراسم (١٧)» وغيرها (١٨) لكن الظاهر منها إرادة الاستحباب.
وعلّل هذا الحكم جماعة (١٩) باستحباب التيامن وقال بعض المحقّقين (٢٠) : لعلّ
__________________
(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٩.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٩.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
(٤ و ١٧) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩ ٥٠.
(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٧.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٠.
(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨ س ١٤.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦.
(٩) المهذّب : الطهارة باب الاكفان والتكفين ج ١ ص ٦٢.
(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٠٠ ج ١ ص ٧٠٥.
(١١) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦ ٦٧.
(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت وتكفينه ج ١ ص ٤٠.
(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٤٣٨.
(١٤) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨.
(١٥) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
(١٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٩.
(١٨) المهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦٢ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦ ، تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨ س ١٤.
(١٩) منهم : الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٧ ، والسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١١٣.
(٢٠) مثل الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠١.