ويكره بلّ الخيوط بالريق والأكمام المبتدأة
______________________________________________________
الاستحباب في مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة فقد يكون الاستحباب للسعة. وقال في «المنتهى (١)» لئلا يسقط منه شيء إذا وضع على شقّه الأيمن في قبره. وهو كما ترى ظاهره كون هذا الطي في مقابلة تركها كما هي. وردّه في «كشف اللثام (٢)» بأنّ اللفافة لا تكون لفافة بدون أحد الأمرين.
[في جملة اخرى من المكروهات]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره بلّ الخيوط بالريق) أي الخيوط التي يخاط بها الكفن. وهذا هو المشهور كما في «الذكرى (٣) والروضة (٤)» ومذهب الشيخ وأتباعه كما في «المدارك (٥)» وفي «المعتبر (٦)» ذكره الشيخ ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفاً على الأولى وهو موضع الوفاق.
وقال الشهيد (٧) والكركي (٨) والميسي والسيّد الموسوي (٩) الظاهر أنّ بلّها بغير الريق غير مكروه للأصل ولإشعار التخصيص بالريق إباحة غيره.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأكمام المبتدأة) هذا عليه فتوى الأصحاب كما في «المعتبر (١٠)» وبه قطع الأصحاب كما في «كشف اللثام (١١)» وقاله
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤٠ س ٣.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠١.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٣.
(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٤.
(٥ و ٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٤ ٢٥.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٧.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٩.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٢.